المادة 6 من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019

تلغى تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية رقم (3) لسنة 2010 وتعديلاتها وتعتبر الاجراءات التي تمت بموجبها سارية المفعول لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك