المادة 4 من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019
على الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين الالتزام بما يلي:-
أ- تزويد المؤمن له أو المستفيد بموافقتها أو عدم موافقتها على أنموذج طلب الموافقة على شمول الحالة المرضية أو العلاج الطبي بالتغطية التأمينية وذلك على النحو التالي:-
1.
1. أن يتم الرد خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة من وقت وصول أنموذج طلب الموافقة إليها وأن يتم توجيه الرد على رقم الفاكسميلي الخاص بمقدم الخدمة الطبية التي قصدها المؤمن له أو المستفيد أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يتفق عليها.
2. في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير أن يتم الرد فوراً من خلال الهاتف إذا تم الاستعلام من خلاله، أو أن يتم الرد على رقم الفاكسميلي الخاص بمقدم الخدمة الطبية التي قصدها المؤمن له أو المستفيد أو بأي وسيلة الكترونية يتفق عليها.
3. في حال عدم الموافقة على أنموذج طلب الموافقة يشترط بيان سبب عدم الموافقة على الأنموذج.
ب- تسوية المطالبات وتسديدها لمقدمي الخدمات الطبية خلال مدة أقصاها
(45) يوماً من تاريخ تسليم المطالبة.
ج- الاحتفاظ بسجل يتم تحديثه يومياً وبحيث يبين فيه المطالبات التي تم استلامها من مقدمي الخدمات الطبية ولم يتم تسديدها.
د- الحصول على موافقة إدارة التأمين المسبقة فيما يتعلق بالآلية التي ستتبعها الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين لغايات توفير العدد المناسب من خطوط الهاتف والفاكسميلي وكادر فني وإداري متخصص يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ووسائل إلكترونية تتناسب مع حجم أعمالها في التأمين الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026