المادة 8 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022

مواد التعبئة والتغليف المستهدفة. أ- يشترط في مواد التعبئة والتغليف التي تحتوي على رمز القابلية لإعادة التدوير أن تنطبق عليها الشروط التالية: 1. مراعاة التشريعات والمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها. 2. أن تكون دلالة الرمز على نوع المادة المصنوع منها فقط 3. أن يكون واضحاً ولا يؤثر على قرار المستهلك بالشراء. 4. أن لا يتم تغييره . ب- يستثنى من تطبيق هذه التعليمات منتجو ومستوردو المواد والبضائع الجاهزة التي ينتج عنها نفايات مواد التعبئة والتغليف التالية: 1. مواد التعبئة والتغليف المعدّ ة للنقل والتوزيع التي تزيد مساحتها السطحية على مساحة معينة تحددها اللجنة. 2. مواد التعبئة والتغليف المعدّ ة لاحتواء المنتجات السائلة والتي تزيد سعتها على السعة التي تحددها اللجنة. 3. مواد التعبئة والتغليف التي يزيد وزنها للوحدة الواحدة على الوزن المحدد من قبل اللجنة. ج- للجنة الحق بتحديد الأوزان والأحجام والسعات المرتبطة بأي استثناءات من تطبيق هذه التعليمات بحسب النقاط المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- للجنة اتخاذ أي قرار استثناء لأي جهة ترغب بالقيام بنشاطات نظام مسؤولية المنتِ ج الممتدة المتعلقة بإدارة النفايات الناتجة عن بضاعتها وذلك تحت إدارة وموافقة وضمن شروط اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك