المادة 7 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022
إلتزامات المنتجين والمستوردين .
أ-يلتزم منتجو ومستوردو المواد والبضائع الجاهزة والمسجلون لدى الوحدة بتقديم تقارير سنوية عن نشاطاتهم للوحدة تتضمن ما يلي:
1- نوع وكمية المنتجات التي تم تصنيعها أو استيرادها.
2- كميات مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في المنتجات.
ب- يلتزم منتجو ومستوردو المواد والبضائع التي ينتج عنها نفايات مواد التعبئة والتغليف بتطبيق الاجراءات التي يتم تحديدها من قبل الوحدة لتنفيذ الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِ ج الممتدة، على أن تشمل الاجراءات ما يلي:
1. بحث تطوير منتجات ومواد تعبئة وتغليف تتيح عمليات استرجاع النفايات وتضمن التخلص من نفاياتها بطرق سليمة بيئياً.
2. مراعاة استخدام المواد الخام الصديقة للبيئة عند إنتاج المواد والبضائع المختلفة إن أمكن ذلك.
3. الالتزام بالجهات المعتمدة من قبل الوحدة بإجراء الفحوصات الخاصة بمواد التعبئة والتغليف التي تحددها الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026