المادة 6 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022
مهام مزودي خدمات إدارة النفايات.
يلتزم مزودو خدمات إدارة النفايات الذين يتم التعاقد معهم من قبل الوحدة للقيام بأي عملية من عمليات إدارة النفايات بما يلي:
أ- تغطية كافة المناطق التي يتم تحديدها من قبل اللجنة التوجيهية بخدمات إدارة النفايات المحدّدة بالعقود التي يتم إبرامها مع الوحدة، ضمن حدود المملكة.
ب- الالتزام بإدارة أنواع النفايات وكمياتها المحدّدة بالعقود المبرمة مع الوحدة فقط.
ج- تقديم التقارير الفنية والمالية للوحدة التي توضح كميات وأنواع النفايات التي تم إدارتها خلال الفترات الزمنية المتفق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026