المادة 5 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022
مهام الوحدة.
تتولى الوحدة وتحت إشراف اللجنة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إعداد الآلية الوطنية لمسؤولية المنتِ ج الممتدة لنفايات مواد التعبئة والتغليف، على أن تتضمن الآلية ما يلي:
1- الخطوات التدريجية للترويج لمبدأ مسؤولية المنتِ ج الممتدة لدى المنتجين والمستوردين والمستهلكين من خلال الاجتماعات وحملات التوعية أو أي وسيلة أخرى.
2- أسس تصنيف المنتجين والمستوردين الّذين سيقومون بالتسجيل لدى الوحدة وفقاً لنوع منتجاتهم وكميات مواد التعبئة والتغليف الناتجة عنها وكميات مبيعاتهم.
3- أنظمة جمع نفايات مواد التعبئة والتغليف المقترحة وأماكن توزيعها وعددها.
4- نظام الحوافز لتشجيع المنتجين والمستوردين على التسجيل لدى الوحدة وتنفيذ نظم مسؤولية المنتِ ج الممتدة.
5- نظام الحوافز لتشجيع المستهلكين على فرز نفايات التعبئة والتغليف من المصدر ووضعها في نقاط الجمع المخصصة.
6- طرق إدارة وتصريف نفايات مواد التعبئة والتغليف التي سيتم جمعها.
7- طرق إدارة الأموال التي يتم دفعها من قبل المنتجين والمستوردين وحسب ما هو موضّ ح في المادة رقم (9) من هذه التعليمات.
ب- تسجيل الجهات المحلية والعالمية التي تقوم بطرح المواد والبضائع الجاهزة في الأسواق المحلية والتي ينتج عنها نفايات مواد التعبئة والتغليف.
ج- إدارة الايرادات الناتجة عن بيع أو إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات التي تم جمعها. او الايرادات الاخرى من الهبات او التبرعات.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل المبالغ المالية من قبل الجهات المسجّلة بناءً على آلية محددة يتم وضعها من قبل اللجنة.
ه- متابعة تنفيذ العطاءات من قبل مزودي خدمات إدارة النفايات والتأكد من قيامها بعمليات إدارة النفايات المحددة بالعطاء.
و مراجعة الفحوصات الخاصة بمواد التعبئة والتغليف التي يتم إجراؤها من قبل الجهات المحدّدة من قبل اللجنة التوجيهية والتأكد من نتائجها وتوثيقها.
ز- إعداد التقارير المالية والإدارية السنوية المتعلقة بالنظام ورفعها للجنة التوجيهية على أن تتضمن التقارير ما يلي:
1- نوع وكمية المنتجات التي تم تصنيعها أو استيرادها.
2- كميات مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في المنتجات.
3- كميات نفايات مواد التعبئة والتغليف التي تم جمعها.
4- كميات نفايات مواد التعبئة والتغليف التي تم معالجتها.
ح- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة بناءً على تنسيب اللجنة لازمة لإنفاذ التعليمات وتشغيل النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026