المادة 9 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022

أ- يطبق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة على المراحل التالية: 1- تطبق هذه التعليمات بشكل اختياري ولجميع المنتجين والمستوردين اعتباراً من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ولغاية نهاية شهر كانون الأول لعام 2024. 2- يبدأ تطبيق هذه التعليمات بشكل إجباري اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني لعام 2025 على المنتجين والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على (50) مليون دينار أردني سنوياً لجميع أنواع المواد والبضائع أو الذين يزيد ناتجهم السنوي من مواد التعبئة والتغليف لمنتجاتهم المدخلة للسوق على (1000) طن سنوياً. 3- يبدأ تطبيق هذه التعليمات بشكل إجباري اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني لعام 2026 ليشمل المستوردين والمنتجين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على (20) مليون دينار أردني سنوياً لجميع أنواع المواد والبضائع الجاهزة، أو الذين يزيد ناتجهم السنوي من مواد التعبئة والتغليف لمنتجاتهم المدخلة للسوق على (500) طن سنوياً. 4- يبدأ تطبيق هذه التعليمات بشكل إجباري اعتباراً من الأول من من شهر كانون الثاني لعام 2027 على المستوردين والمنتجين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على (5) مليون دينار أردني سنوياً لجميع أنواع المواد والبضائع الجاهزة، أو الذين يزيد ناتجهم السنوي من مواد التعبئة والتغليف لمنتجاتهم المدخلة للسوق على (200) طن سنوياً. ب- تراجع الأرقام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في نهاية عام 2026 من قبل اللجنة على أن يؤخذ بعين الاعتبار فاعلية النشاطات ذات العلاقة إدارياً ومالياً. ج. يبدأ تطبيق هذه التعليمات بشكل إجباري اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني لعام 2028 على كافة المنتجين والمستوردين مهما كانت كمياتهم أو مبيعاتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك