المادة 9 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

أ- تصدر الهيئة وثيقة الإقرار لشهادة الكفاءة الأجنبية. ب-للهيئة في حالات خاصة ومبررة اصدار وثيقة اقرار مؤقتة لمدة لا تزيد على (3) أشهر في حالة اثبات ان شهادة الكفاءة الأجنبية قيد الاصدار واضطرار الملاح للسفر على متن إحدى السفن الاردنية. ج- تصدر وثيقة الإقرار باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة وذلك طبقاً للفترة المتبقية من مدة صلاحية شهادة الكفاءة. د- يكون لوثيقة الإقرار شكل مشابه لشهادة الكفاءة الأجنبية ويختلف عنها بطبيعتها كونها وثيقة وليست شهادة ويخصص لكل وثيقة رقم معين. ه - تلتزم الهيئة في حال الغاء وثيقة الاقرار بابلاغ المنظمة اوالإدارة التي اصدرت شهادة الكفاءة الأجنبية بذلك. و- تلغى وثيقة الاقرار بقرار من المدير العام في حالة إلغاء شهادة الكفاءة من قبل الطرف الصادرة عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك