المادة 10 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
في حال فقدان شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرارعلى حاملها أن يثبت سبب الفقدان والإبلاغ عن فقدانها بالطرق القانونية وعلى الهيئة بعد التحقق من ذلك إصدار وثيقة بدل فاقد برقم جديد يدون في ملف المستدعي والسجل الإلكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026