المادة 11 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

أ-يعلق العمل بشهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرار الممنوحة للملاح اذا ارتكب احدى المخالفات التالية:- مدة نوع المخالفةتكرار المخالفة التعليق ثبت بحقه جرم تعاطيفي حالة التكرار تضاعف 9 أشهر المخدراتالمدة تمرّد على أوامر الربان أو أحد الضباط على متن السفينة عندفي حالة التكرار تضاعف (6) أشهر الطوارئ أو أثناء حالات القوةالمدة القاهرة حتى صدور قرار حكم اتهم بارتكاب جرم جزائي على مكتسب متن السفينة الدرجة القطعية أ- ارتكب تصرفا من شأنه ان يعرض سلامة الارواح للخطر. ب- ارتكب تصرفا من شأنه انفي حالة التكرار تضاعف (6) أشهر يضر في البيئة البحرية.المدة ج- تسبب بضرر لبدن السفينة ومعداتها وحمولتها من البضائع ضبط بحالة السكر أثناءفي حالة التكرار تضاعف (6) أشهر المناوبة على متن السفينةالمدة نقل البضائع بقصد الاتجار في حالة التكرار تضاعف بدون الحصول على اذن رسمي(3) أشهر المدة من الربان أو مجهز السفينة ب-تلغى شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرار الصادرة عن الهيئة للملاح في أي من الحالات التالية: 1-ثبت بحقه جرم التزوير بحكم قضائي قطعي. 2-ثبت تقدمه بمصدقة كاذبة إلى الهيئة بحكم قضائي قطعي. 3-ثبت بحقه جرم الاتجار بالمخدرات بحكم قضائي قطعي. 4-ثبت مساهمته بنقل أشخاص على السفينة التي يعمل على متنها بطرق غير قانونية بحكم قضائي قطعي. 5-أدين بجرم جزائي أرتكبه على السفينة بحكم قضائي قطعي. 6-إلغاء شهادة الكفاءة من قبل الطرف الصادرة عنه . ج- تنتهي شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية أو وثيقة الاقرار حكماً في حال إلغائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك