المادة 12 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ-تلتزم الشركة او ربان السفينة التي يعمل على متنها الملاح مرتكب المخالفة بتنظيم تقرير يتضمن حيثيات المخالفة وتدوينها في دفتر الحوادث الرسمي.
ب- يوقّ ع التقرير من قبل الربان والضابط المجاز الذي يعمل في نفس القسم الذي يعمل به الملاح مرتكب المخالفة.
ج- في حال كان مرتكب المخالفة ضابطا مجازا فينظم تقريرا بهذه المخالفة موقعا من قبل الربان مع ضابطين مجازين على الأقل.
د-يقدم التقرير إلى الهيئة ويحال إلى رئيس قسم شؤون العاملين في البحر في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026