المادة 13 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

أ-يتولى رئيس قسم شؤون العاملين في البحر في الهيئة ما يلي:- 1-دراسة التقرير المشار اليه في المادة (12) من هذه التعليمات ويجري تحقيقاً حول المخالفة الواردة فيه وله في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل الممكنة وأن يطلب المعلومات اللازمة من الجهات الأمنية المختصة داخل المملكة او خارجها. 2-تنظيم تقرير بالنتيجة التي توصل اليها حول ملابسات المخالفة يتضمن توصياته حول الإجراءات المقترح اتخاذها بحق المخالف ويرفع التقرير إلى مدير المديرية ليقوم بدوره برفع تنسيباته بشأنه الى المدير. ب- يتخذ المدير العام القرار المناسب بشأن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه التعليمات ويحفظ القرار في ملف سجل الملاح ويتم إبلاغ المنظمة والإدارة المصدرة للشهادة بالقرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك