المادة 14 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

الفصل الثالث الشهادات يشترط لغايات الحصول على الشهادة البحرية للملاح لكل مستوى من مستويات قسم السطح توافر المتطلبات التالية:- الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية أبحار مشارك4/IIفئة السفن1-أن لا يقل في خفارةالتي تزيدعمره عن (18) ملاحيةحمولتهاسنة. الاجمالية 2- أن يكون على ( 500 ) قد أتم خدمة طن . بحريه لمدة لا تقل عن (6) أشهر أو أن يكون قد أتم دورة تدريبية متخصصة في إحدى مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة لدى الهيئة أو أن يكون قد أتم الدراسات الأساسية في إحدى مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة لدى الهيئة. 3- ان يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليه وفقا للقسم -A 4/II من المدونة. الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية 4- أن يكون حائزاً على شهادة السلامة الاهلية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات. الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية ببحري ماهر5/IIفئة السفن1- أن ألا يقل قسمالتي تزيدعمره عن (20) السطححمولتهاسنه. الاجمالية 2- أن يكون على ( 500 ) حائزاً على طن . شهادة بحار مشارك في خفارة ملاحية. 3- أن يكون قد أتم خدمة بحريه لمدة لا تقل عن (18) شهرا بعد حصوله على شهادة بحار مشارك في خفارة ملاحية او ان يكون قد اتم خدمة بحرية لمدة لا تقل عن (12) شهرا وان يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص وفقا للقسم -A 5/II من المدونة. 4- أن يكون حائزاً على شهادة السلامة الاهلية الخاصة بالبحارة الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات. 5- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. جضابط نوبة3/IIفئة السفن- أن يكون ملاحيةالتي تقلحاصلاً على حمولتهاشهادة الاجماليةكفاءة لفئة عن ( 500 )السفن التي طنتزيد حمولتها الإجمالية على وغير (500) طن. المستخدمة في الرحلات القريبة من الساحل. الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية دضابط نوبة3/IIفئة السفن1- أن ألا يقل ملاحيةالتي تقلعمره عن (20) حمولتهاسنة. الاجمالية 2- ان يكون عن ( 500 ) قد اتم طن الدراسات والعاملة البحرية في الاساسية فئة الرحلات السفن التي القريبة من تقل حمولتها الساحل. الاجمالية عن 500 طن والعاملة في الرحلات القريبة من الساحل في مؤسسة بحرية معتمدة وفقاً للاتفاقية. 3-أن يكون قد خضع لبرنامج تدريبي معتمد من الهيئة يتضمن خدمة بحرية مدتها (12) شهراً على فئة السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (500) طن وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم 3/II-A من المدونة على كتيب التدريب الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية البحري المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن. 4- أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة وفقاً للقسم -A 3/II من المدونة. 5- أن يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC). 6- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضباط المناوبة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات. 7- أن يجتاز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة. 8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 9- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية العامة ناجح وفقاً لما يلي:- أ- الحاصل على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والادبي والصناعي والحقل الصحي والهندسي والعلوم والتكنولوجيا والاعمال بمعدل 65% فأكثر بدون حضور الطالب فصل تحضيري والحاصل على معدل أقل من 65% حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية منفصلة عن الدراسات الأساسية. ب- الحاصل على شهادة الثانوية العامة لجميع الفروع والحقول من غير الفروع الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية والحقول الواردة في الفقرة (أ) من البند دون اعتبار للمعدل حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية تشمل المواد العلمية منفصلة عن الدراسات الأساسية. الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية هضابط نوبة1/IIفئة السفن1- أن لا يقل ملاحيةالتي تزيدعمره عن (20) حمولتهاسنة. الاجمالية 2 - ان يكون على ( 500) قد اتم طن . الدراسات البحرية الاساسية على الاقل في مؤسسة بحرية معتمدة وفقاً للاتفاقية. 3- ان يكون قد أتم خدمة بحرية لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن لمدة لا تقل عن (12) شهراً وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم 1/II-A من المدونة على كتيب التدريب البحري المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن . 4- ان يكون قد أتم مدة (6) أشهر على الأقل من الخدمة البحرية تحت إشراف الربان أو ضابط مؤهل في غرفة قيادة السفينة وأن يتم اثبات ذلك في كتيب التدريب البحري الموجه. 5- أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم -A 1/II من المدونة. الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية 6- أن يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC). 7- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضباط المناوبة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات. 8- أن يجتاز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة. 9- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئة منالحصول علىتطوير منحيثالشهادةالشهادة الاتفاقيةحمولة السفينة الاجمالية حسب متطلبات الاتفاقية. 10- ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجح وفقاً لما يلي: أ- الحاصل على … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك