المادة 8 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

أ – يلتزم طالب وثيقة الاقرار لشهادة الكفاءة الأجنبية بتقديم الوثائق التالية: - 1- شهادة تثبت بانه يعمل على متن السفن الأردنية. 2-شهادة كفاءة سارية المفعول وحسب متطلبات الاتفاقية. 3-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 4-شهادة أهلية سارية المفعول. 5-صورة عن السجل البحري او جواز السفر البحري. 6-صورة عن جواز السفر. ب-لغايات أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان تكون الدولة الاجنبية التي اصدرت شهادة الكفاءة قد تم التوقيع معها على مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك