المادة 7 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

الفصل الثاني شهادات الكفاءة والأهلية ووثائق الاقرار للعمل على متن أنواع معينة من السفن -أ- يلتزم طالب إصدار شهادة الأهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات الصهريجية بتقديم الوثائق التالية: - 1-شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر على متن ناقلات الزيت او ناقلات الكيميائيات الصهريجية او دورة تدريب أساسي معتمدة من الهيئة على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات الصهريجية. 2-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 3-صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية حسب مقتضى الحال مصدقة حسب الأصول. 4-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 5-اجتياز تقييم الأهلية. ب- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الزيت أو ناقلات الكيميائيات الصهريجية حسب مقتضى الحال بتقديم الوثائق التالية: - 1-صورة عن شهادة الأهلية الأساسية للعمل على ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات الصهريجية مصدقة حسب الأصول. 2-شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على ناقلات الزيت أو ناقلات الكيميائيات الصهريجية حسب مقتضى الحال بعد حصوله على الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 4-صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول. 5-دورة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت. 6-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 7- اجتياز تقييم الأهلية. ج- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الغاز المسال بتقديم الوثائق التالية: - 1-شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن ناقلات الغاز المسال او دورة تدريب أساسي معتمدة من الهيئة على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلاتالغاز المسال. 2-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 3-صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية مصدقة حسب الأصول. 4-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 5-اجتياز تقييم الأهلية. د- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الغاز المسال بتقديم الوثائق التالية: - 1-صورة عن شهادة الأهلية الأساسية للعمل على ناقلات الغاز المسال مصدقة حسب الأصول. 2-شهادة الخدمة البحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على ناقلات الغاز المسال بعد حصوله على الشهادة الأهلية الأساسية للعمل على ناقلات الغاز المسال. 3-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 4-صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول. 5-دورة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال. 6-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 7-اجتياز تقييم الأهلية. ه- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على سفن الركاب إثبات ما يلي لآخر (5) سنوات: - 1- صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 2-صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية مصدقة حسب الأصول. 3-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 4- دورة في التدريب في مجال السلامة للعاملين على سفن الركاب. 5-دورة في التدريب على إدارة التجمعات على سفن الركاب. 6-دورة في التدريب على إدارة الأزمات والسلوك البشري. 7-دورة في التدريب على سلامة الركاب والبضائع وبدن السفينة. 8-اجتياز تقييم الأهلية. و- يلتزم طالب اصدار الشهادة الأهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF بتقديم الوثائق التالية: - 1-شهادة الخدمة البحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF او دورة تدريب أساسي في مجال الخدمة على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF. 2-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 3-صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية مصدقة حسب الأصول. 4-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 5-اجتياز تقييم الأهلية. ز- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF تقديم الوثائق التالية: - 1-شهادة الأهلية الأساسية للعمل على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF. 2-شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF او دورة تدريب متقدم في مجال الخدمة على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF. 3- صورة عن السجل البحري او الجواز البحرصي.فحة 7 من 103 4- صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول. 5-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 6-اجتياز تقييم الأهلية. ح- يلتزم طالب اصدار الشهادة الاهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية بتقديم الوثائق التالية: - 1-شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية أو دورة تدريب اساسي معتمدة من الهيئة في مجال الخدمة على متن السفن التي تعملفي المياه القطبية. 2-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 3-صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول. 4-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 5-اجتياز تقييم الأهلية. ط- يلتزم طالب اصدار شهادة الاهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية بتقديم الوثائق التالية: 1-شهادة الأهلية الأساسية للعمل على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية. 2-شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية. 3-دورة تدريب متقدم في مجال الخدمة على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية. 4-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 5-صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول. 6- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 7-اجتياز تقييم الأهلية. ي- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية لضابط أمن السفينة وفقا للفصل السادس (5/VI) بتقديم الوثائق التالية: - 1-شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (12) شهر بعد حصوله على شهادة الكفاءة. 2-دورة تدريب معتمدة لضابط امن السفينة. 3-صورة عن السجل البحري او الجواز البحري. 4-صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول. 5-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية. 6-اجتياز تقييم الأهلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك