المادة 6 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات، للهيئة السلطة التقديرية في الاعتراف من عدمه بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الاجنبية حتى وان كانت صادرة عن دولة طرف في الاتفاقية او موقع معها مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026