المادة 6 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات، للهيئة السلطة التقديرية في الاعتراف من عدمه بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الاجنبية حتى وان كانت صادرة عن دولة طرف في الاتفاقية او موقع معها مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك