المادة 3 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ- تطبق احكام هذه التعليمات على الملاحين العاملين على متن السفينة المسجلة لدى دولة طرف في الاتفاقية والتي يحق لها رفع علمها.
ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات الملاحين العاملين على متن السفن التالية: -
1- السفن الحربية وسفن الإمداد العسكري.
2-السفن الحكومية غير التجارية.
3- سفن الصيد.
4- اليخوت الترفيهية غير التجارية.
5- السفن الخشبية البدائية الصنع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026