المادة 3 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

أ- تطبق احكام هذه التعليمات على الملاحين العاملين على متن السفينة المسجلة لدى دولة طرف في الاتفاقية والتي يحق لها رفع علمها. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات الملاحين العاملين على متن السفن التالية: - 1- السفن الحربية وسفن الإمداد العسكري. 2-السفن الحكومية غير التجارية. 3- سفن الصيد. 4- اليخوت الترفيهية غير التجارية. 5- السفن الخشبية البدائية الصنع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك