المادة 2 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية.
الوزير:وزير النقل.
المنظمة:المنظمة البحرية الدولية.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المديرية:مديرية التعليم البحري وشؤون العاملين في البحر.
الإدارة:حكومة الطرف في الاتفاقية الذي يحق للسفينة رفع علمها.
الاتفاقية:الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها.
المدونة:مدونة الاتفاقية.
مدونة IGF:المدونة الدولية لسلامة السفن التي تستخدم الغازات او أنواع الوقود الأخرى ذات نقطة اشتعال منخفضة.
المؤسسة:مؤسسة تعليم وتدريب بحري معتمدة ومرخصة من التعليميةالهيئة تقوم بتنفيذ المتطلبات المعيارية للمنظمة وفقاً لمتطلبات الاتفاقية والمدونة.
السفينة:وسيلة النقل البحري الصالحة للملاحة خارج المياه الداخلية او المياه التي تقع ضمن مياه محمية او مناطق محمية او ملاصقة لها تطبق عليها لوائح الموانئ.
قسم السطح:سطح السفينة ويشمل الملاحين العاملين عليها من جميع الرتب والمستويات حسب متطلبات الفصل الثاني من الاتفاقية والمدونة.
القسم:قسم المحركات ويشمل الملاحين العاملين من جميع الهندسيالرتب والمستويات حسب متطلبات الفصل الثالث من الاتفاقية والمدونة.
الملاح:الشخص الذي يعمل على متن السفينة من جميع الرتب والفئات.
الربان:الشخص المسؤول عن قيادة السفينة وإدارة
طاقمها.
ضابط أول:ضابط سطح يلي الربان في الرتبة ويتولى قيادة ملاحةالسفينة وإدارة طاقمها في حال عجز الربان عن أداء مهامه.
ضابط نوبة:الضابط البحري من طاقم السفينة عدا الربان وضابط ملاحيةأول ملاحة.
كبير:الضابط المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي مهندسينللسفينة وتشغيل وصيانة جميع أجهزتها ومنشأتها بحريينالميكانيكية والكهربائية.
مهندس بحري:الضابط المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي ثانيللسفينة وتشغيل وصيانة جميع أجهزتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين البحريين عن أداء مهامه.
ضابط نوبة:المهندس البحري من طاقم السفينة عدا كبير هندسيةالمهندسين البحريين أو المهندس البحري الثاني .
ضابط تقنيات:الضابط المسؤول على تشغيل وصيانة الاجهزة الكترونيةالتقنية والكهربائية على السفينة.
ضابط مجاز:الملاح الذي يحمل شهصافحة دة ا2 لمنك فا103ءة.
ضابط مسؤول:الضابط المجاز الذي يتولى مهام إدارة النوبة على متن السفينة.
البحار:عضو الطاقم على متن السفينة عدا الربان والضابط المجاز.
بحري ماهر:بحار مؤهل للعمل على متن السفينة بموجب أحكام اللائحة 5/II أو 5/III من الاتفاقية.
بحار تقنيات:فرد من افراد الطاقم المؤهلين للعمل على تشغيل الكترونيةوصيانة الاجهزة التقنية والكهربائية على السفينة.
بحار مناوبة:بحار مؤهل للعمل ضمن فريق المناوبة على متن السفينة بموجب أحكام اللائحة 4/II أو 4/III من الاتفاقية.
الشهادة:وثيقة سارية المفعول أياً كان الاسم الذي يطلق البحريةعليها صادرة عن الإدارة أو بتفويض منها أو معترف بها من قبل الإدارة وفقاً لأحكام الاتفاقية تخول حاملها الخدمة البحرية حسب ما تنص على ذلك الوثيقة.
شهادة:الشهادة الصادرة من وزارة التربية والتعليم أو ما الثانويةيعادلها وفق التشريعات المعمول بها.
العامة
الدراسات:مرحلة الدراسات النظرية في المؤسسة التعليمية البحريةالمعتمدة من الهيئة لمدة لا تقل عن أربع فصول الأساسيةدراسية وبمجموع لا يقل عن (84) ساعة قبل فترة التدريب البحري .
الخدمة البحرية:المدة الزمنية الفعلية التي أمضاها الملاح في العمل على متن السفينةاو في المرافق البحرية او الموانئ اللازمة لإصدار شهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية أو تجديدهما وفقا لأحكام الاتفاقية.
الرحلات:الرحلات البحرية التي تقوم بها السفينة بالقرب من القريبة منالسواحل الأردنية او السواحل التي يحددها كل طرف الساحلفي الاتفاقية والتي يستخدم في معظم اجزائها وسائل الملاحة الساحلية المرئية في تحديد موقع السفينة.
الشهر:الشهر التقويمي او (30) يوماً للفترات التي تقل عن الشهر التقويمي.
وثيقة الاقرار:وثيقة تصدر عن الهيئة تثبت اعترافها بشهادة الكفاءة الأجنبية التي يحملها الربان أو الضابط المجاز وفقا لأحكام الاتفاقية وتخول حاملها العمل على متن السفينة.
الشركة:الجهة التي تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل السفينة.
طن:طن كلي / GT وهو وحدة قياس حمولة السفينة
الإجمالية.
كيلو واط:وحدة قدرة الدفع لمحركات السفينة الرئيسية.
لجنة:اللجنة المشكلة من قبل الوزير بمقتضى هذه
المصادقةالتعليمات.
لجنة التدقيق:اللجنة المشكلة من قبل المدير العام بمقتضى هذه والتحققالتعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026