المادة 4 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
تقوم الهيئة بتطبيق المعايير النوعية وفقاً لأحكام اللائحة (8/I) من الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026