المادة 21 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المصادقة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: -
1-مدير المديرية.
2-رئيس قسم شؤون العاملين في البحر.
3-مندوب عن القوة البحرية والزوارق الملكية يسميه قائدها.
4-مندوب عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.
ب-تتولى لجنة المصادقة المهام التالية: -
1-دراسة طلبات المصادقة المقدمة من المؤسسة التعليمية على شهادة الكفاءة الصادرة لأول مرة.
2-التأكد من توافر كافة الوثائق المبينة ادناه والمقدمة من قسم شؤون العاملين في البحر وحسب مستوى الشهادة:-
أ-صورة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقة حسب الاصول.
ب-صورة عن شهادة الدراسات البحرية الأساسية او ما يعادلها للقسمين السطح والهندسي الصادرة حسب الاتفاقية مصدقة حسب الأصول للتقدم للدورة التأهيلية للمستوى التشغيلي.
ج - صورة مصدقة عن شهادة حضوره الدورة التأهيلية.
د-صورة عن تسلسل شهادات الكفاءة التي حصل المتقدم عليها.
ه- صورة عن السجل البحري الخاص بالمتقدم مبينا فيه مدة الخدمة البحرية المطلوبة للشهادة المراد الحصول عليها مرفقا معها النسخة الاصلية من شهادة الخدمة البحرية.
و - صورة عن شهادات الخدمة البحرية صادرة عن الشركة او معتمدة من الإدارة مبينا فيها قدرة المحركات وحمولة السفينة متطابقة مع السجل البحري حسب نوع الشهادة المطلوبة على أن يتم التحقق من صحتها من قبل الهيئة بالطريقة التي تراها مناسبة.
ز- صورة مصدقة من الهيئة عن شهادات الدورات الأهلية سارية المفعول التي حصل عليها المتقدم من المؤسسة التعليمية او صورة مصدقة عن شهادات السلامة الأهلية سارية المفعول من الإدارة.
ح- كتيب التدريب البحري الموجه المطلوب لشهادة الكفاءة لمستوى التشغيل والمدون فيه مدة التدريب البحري والمعتمد والموقع من الربان والمختوم بخاتم السفينة والمصادق عليه حسب الأصول من المؤسسة التعليمية التي أصدرت هذا الكتيب والهيئة وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة وتحت اشراف مسؤولي التدريب على أن ألا يتم اعتماد فترة التدريب البحري إلا بعد التاريخ المدون على مصادقة الهيئة على هذا الكتيب.
ط-صورة عن جواز السفر او ما يفيد حركات السفر بالدخول والخروج من والى المملكة للالتحاق بالدورة التأهيلية.
ي- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
ك- إفادة خطية من المؤسسة التعليمية تفيد بأن الوثائق المقدمة ضمن ملف الطالب أصولية وتتوافق مع متطلبات الالتحاق بالدورة التأهيلية على ان يتضمن الملف تعهدا خطيا موقعا من الطالب يفيد بأن جميع الوثائق المقدمة منه والخاصة به صحيحة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
ل-صورة عن شهادة البكالوريوس او دبلوم الهندسة مصدقة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية حسب الأصول تؤهله لدخول الدورة التأهيلية.
م- صورة عن نتائج امتحانات الهيئة التحريرية والشفوية.
ن- أي وثيقة أخرى تطلبها لجنة المصادقة.
س- تحدد كيفية اجتماعات لجنة المصادقة واتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026