المادة 22 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
الفصل الرابع
(الإعفاء من متطلبات التقييم الآمن للسفينة)
أ- لغايات هذه المادة يقصد بالاعفاء ما يلي: -
"سماح مؤقت يمنح من الهيئة للملاح العامل على متن السفينة التي ترفع العلم الأردني للعمل بوظيفة بحرية دون استيفاء متطلبات الشهادة اللازمة لهذه الوظيفة وذلك بسبب ظروف خاصة كالنقص في الطواقم ".
ب-يصدر الإعفاء بقرار من الهيئة وفق الشروط التالية:-
1-أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة الاستثنائية التي تقدرها الهيئة.
2-ان لا تزيد مدة الاعفاء على (6) اشهر لكافة رتب الضباط.
3- أن يكون المعفي حائزا على شهادة لرتبة أدنى مباشرة من الرتبة المطلوبة للشهادة البديلة.
4-ان يتمتع المعفي بالأهلية المناسبة التي تُؤهله لإدارة الوظيفة الشاغرة المطلوبة .
5-أن لا يؤثر الاعفاء على سلامة الملاحة او الأرواح او البيئة.
ج- يقتصر منح الإعفاء اساسا على الاعفاء من حملة شهادة الكفاءة وليس الكفاءة ذاتها او الخبرة او التأهيل العملي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026