المادة 20 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ-على طالب تطوير شهادة الكفاءة المنتهية الصلاحية (غير سارية المفعول) المنصوص عليها في هذه التعليمات ان يستوفي المتطلبات التالية:-
1-أن يكون قد أتم خدمة بحرية فعلية للشهادة المراد الحصول عليها خلال فترة لا تزيدعلى (10) سنوات من تاريخ إصدار الشهادة لأول مرة.
2-اجتياز التقييم الشفوي.
3-تجديد الشهادة.
4- استكمال باقي المتطلبات وفقاً لهذه التعليمات للشهادة التي تلي الشهادة التي يحملها.
ب-على طالب تجديد شهادة الكفاءة المنتهية الصلاحية (غير سارية المفعول) المنصوص عليها في هذه التعليمات وفي حالة عدم العمل في مرادفات الخدمات البحرية المحددة في هذه التعليمات مدة تزيد على (10) سنوات ان يستوفي المتطلبات التالية:-
1-اجتياز التقييم الشفوي.
2-استكمال باقي المتطلبات وفقاً لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026