المادة 3 من تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022
تعتمد المعايير التالية في تصنيف الانشطة الزراعية:
1- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات داخل النشاط الزراعي.
2- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات بين الانشطة الزراعية المتجاورة.
3- تأثر النشاط الزراعي بالعمليات الحقلية.
4- تأثر النشاط الزراعي بالمخاطر الطبيعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026