المادة 3 من تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022

تعتمد المعايير التالية في تصنيف الانشطة الزراعية: 1- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات داخل النشاط الزراعي. 2- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات بين الانشطة الزراعية المتجاورة. 3- تأثر النشاط الزراعي بالعمليات الحقلية. 4- تأثر النشاط الزراعي بالمخاطر الطبيعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة