التعليمات
تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون: الاقتصادية النافذ …
- المادة 3تعتمد المعايير التالية في تصنيف الانشطة الزراعية: 1- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات داخل النشاط الزراعي. 2- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات بين الانشطة الزرا…
- المادة 4اعتمادا على المعايير الواردة في المادة (3) تصنف الأنشطة الزراعية حسب درجة الخطورة الى: 1- الأنشطة الزراعية عالية الخطورة. 2- الأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة. 3- الأنشطة ا…
- المادة 5الأنشطة الزراعية عالية الخطورة: تشمل الأنشطة الزراعية عالية الخطورة الأنشطة الزراعية التالية وأرقام الكود التابع لها حسب الدليل الوطني لتصنيف الانشطة الاقتصادية: مجالكودا…
- المادة 6الأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة: تشمل الأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة الأنشطة الزراعية التالية وأرقام الكود التابع لها حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية: مجالكو…
- المادة 7الأنشطة الزراعية متدنية الخطورة: تشمل الأنشطة الزراعية متدنية الخطورة الأنشطة الزراعية التالية وأرقام الكود التابع لها حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية: مجالال…
- المادة 8يجب نشر تصنيف الأنشطة الزراعية على موقع الوزارة، وللقائم على النشاط الزراعي الحصول على تصنيف لنشاطه الزراعي.
- المادة 9للوزارة مراجعة تصنيف الانشطة وإدخال التعديلات عليها وحسب ما تقتضي إجراءات التقييم لعمليات الرقابة والتفتيش السنوية.