التعليمات

تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون: الاقتصادية النافذ …
  3. المادة 3تعتمد المعايير التالية في تصنيف الانشطة الزراعية: 1- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات داخل النشاط الزراعي. 2- مخاطر انتقال الامراض والاوبئة والآفات بين الانشطة الزرا…
  4. المادة 4اعتمادا على المعايير الواردة في المادة (3) تصنف الأنشطة الزراعية حسب درجة الخطورة الى: 1- الأنشطة الزراعية عالية الخطورة. 2- الأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة. 3- الأنشطة ا…
  5. المادة 5الأنشطة الزراعية عالية الخطورة: تشمل الأنشطة الزراعية عالية الخطورة الأنشطة الزراعية التالية وأرقام الكود التابع لها حسب الدليل الوطني لتصنيف الانشطة الاقتصادية: مجالكودا…
  6. المادة 6الأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة: تشمل الأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة الأنشطة الزراعية التالية وأرقام الكود التابع لها حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية: مجالكو…
  7. المادة 7الأنشطة الزراعية متدنية الخطورة: تشمل الأنشطة الزراعية متدنية الخطورة الأنشطة الزراعية التالية وأرقام الكود التابع لها حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية: مجالال…
  8. المادة 8يجب نشر تصنيف الأنشطة الزراعية على موقع الوزارة، وللقائم على النشاط الزراعي الحصول على تصنيف لنشاطه الزراعي.
  9. المادة 9للوزارة مراجعة تصنيف الانشطة وإدخال التعديلات عليها وحسب ما تقتضي إجراءات التقييم لعمليات الرقابة والتفتيش السنوية.