المادة 2 من تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون:
الاقتصادية النافذ .
نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على
النظام:
الانشطة الاقتصادية النافذ .
الوزارة:وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة.
الامين
:أمين عام وزارة الزراعة.
العام
القائم على النشاطالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط :
الزراعيالزراعي .
هي الأنشطة الزراعية الواردة في الدليل
الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية
الانشطة الزراعية:
وكذلك الحيازات الزراعية والأنشطة التي
ترخصها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026