المادة 11 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
تكون مدة سريان الرخصة (6) أشهر، ويحق للسلطة تمديدها للفترة التي تراها مناسبة على ألا تتجاوز سنة واحدة في جميع الأحوال وبناء على توصية الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026