المادة 12 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة السلطة وبناء على تنسيب الجهة المختصة التي تخضع المادة المصدرة أو المعاد تصديرها لرقابتها على ان يتم تقديم طلب رخصة جديد وتتم الموافقة فقط على الكمية المتبقية من المواد التي لم تصدر بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026