المادة 10 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
يجب ان تتضمن الرخصة البيانات التالية: -
أ. إسم المصدر واسمه التجاري إن وجد وعنوانه.
ب. اسم المستورد، والعنوان، والبريد الالكتروني، واسم المسؤول المباشر.
ج. اسم المستلم والعنوان.
د. الرقم المتسلسل للرخصة ونوعها.
ه. تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها.
و. صنف المواد وقيمتها وكميتها، بما في ذلك رقم التعريفة الجمركية ورمز المادة ضمن القائمة.
ز. أية شروط، أو تحفظات، أو قيود أو بيانات ترى السلطة و/أو اللجنة ضرورة لإضافتها.
ح. الدولة التي يتم تصدير المادة إليها، والمركز الجمركي للشحن.
ط. اسم المستخدم النهائي وعنوانه.
ي. رقم شهادة المنشأ وتاريخها والجهة التي أصدرتها.
ك. رقم الفاتورة الصادرة عن المصدر وتاريخها.
ل. مركز التخليص الاردني للبضاعة المصدرة.
م. منشأ المادة المعاد تصديرها.
ن. غايات الاستخدام.
س. الختم والتوقيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026