المادة 5 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
يشترط في المرخص له، ما يلي:-
أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
ب- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار، ويلتزم المرخص له بتجديد الكفالة البنكية سنوياً.
ج- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك إذا كان شخصاً اعتبارياً بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
د- أن يتوافر في الشريك إذا كان شخصاً طبيعياً الشرطان التاليان:-
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة.
2- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
ه- أن يتوافر في القائمين على الإدارة، والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات الشرطان المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة.
و- دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026