المادة 4 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار يصدر عن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- ينحصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، بأنواع النباتات المحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك