المادة 6 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها أو عقود تأسيسها إذا كانت قائمة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026