المادة 14 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

- أ- تسلم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة للمرخص له بالتصدير أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة البائعة المرخص لها بالاستيراد على تصريح بالبيع وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات استيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها، الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الشركة البائعة المرخص لها بالاستيراد أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات المشتراة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء. ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك