المادة 15 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء حصاد النباتات من المرخص له بزراعة النباتات وحصادها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
1- أنواع النباتات وأصنافها وكمياتها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم المادة الفعالة ونوعها ، واسم الجهة الموردة من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وعنوانها كاملاً.
2- عقد وفاتورة شراء مبين فيهما المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3-شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن المرخص له بزراعة النباتات وحصادها، تفيد أن حصاد النباتات سليم وخالٍ من الأمراض والآفات الزراعية.
ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة، من أنها إحدى الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026