المادة 13 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات أو البذور أو الأشتال من المرخص له باستيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
1- اسم الشركة الموردة وعنوانها كاملاً، وأنواع وكميات وأصناف النباتات أو البذور أو الأشتال المنوي شراؤها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم ونوع المادة الفعالة.
2- عقد وفاتورة شراء مبيناً فيهما المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3- شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن الشركة الموردة المرخص لها بالاستيراد تفيد بأن النباتات أو البذور أو الأشتال سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية.
ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة، من أنها الشركة المرخص لها باستيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
ج-يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026