المادة 12 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بما يلي: أ. عدم الحصول على النباتات أو بذورها أو أشتالها إلا من الجهات المرخص لها باستيراد النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. عدم الحصول على حصاد النباتات إلا من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج.عدم الحصول على النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة إلا من الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك