المادة 16 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023

لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة التقدم بطلب إلغاء تسجيله الى المسجل وفقاً للحالات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة او ما يماثلها في بلده الأم، و في حال قبول الطلب يعين الوزير مصفياً للقيام بإجراءات التصفية وفقا لأحكام التصفية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة او أو ما يماثلها في بلده الأم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك