المادة 15 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
للوزير شطب تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة بناء على تنسيب المسجل في حال لم يمارس الفرع أي اعمال لمدة تزيد على سنتين وفقا للبيانات المالية المدققة التي يقدمها الفرع عن اعماله او في حال عدم ايداعه لبياناته المالية المدققة لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026