المادة 14 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
أ- على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات تعيين مدقق حسابات معتمد وحفظ دفاتر وقيود وسجلات محاسبية منظمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في مركز عمل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي.
ب-على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة إيداع البيانات المالية الختامية المدققة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من انتهاء سنته المالية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026