المادة 13 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة إخطار المسجل عن أي تغيرات تطرأ على اتفاقية الشراكة أو ما يماثلها في بلده الأم او هوية الشريك المدير او أي أمور أخرى تتعلق بشركاء الصندوق خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إجراء هذه التغيرات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026