المادة 12 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
لا يجوز لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات ان يستثمر في أي نشاط او مشروع اقتصادي خارج المملكة الا بموافقة الوزير الخطية المسبقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026