المادة 11 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023

يجوز لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات ان يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وذلك لغايات تنفيذ اعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك