المادة 10 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
يسمح لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات بأن يفتح حساباً له في البنوك العاملة والمرخصة في المملكة بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ويحق له ايداع أي مبالغ في هذا الحساب او سحبها منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026