المادة 17 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
يخضع فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة لتعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الصادرة بموجب احكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026