المادة 6 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- يسمح بتسجيل المبيدات من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة. ب- يسمح بتسجيل المبيدات من دول لا يوجد لديها أنظمة تسجيل متطورة بعد التأكد من وجود ما يثبت وجود شبيه مسجل في دولة ذات أنظمة تسجيل متطورة من حيث تركيز المادة الفعالة ونمط التصنيع واستخدامات المبيد ومنشور على قاعدة البيانات للمواقع الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة لهذه الغاية وضمن الأسس التالية: 1- اعتماد بطاقة بيان المبيد الشبيه للشركات المخترعة والمسجل في الأردن كمرجع لاي طلب تسجيل. 2- إعتماد الشبيه المسجل في دول الاتحاد الاوروبي. 3- في حال عدم توفر ما ذكر في البند (1، 2) أعلاه، يتم اعتماد الشبيه من دول ذات نظام تسجيل متطور. 4- يمكن ان تتباين الملصقات من حيث المحاصيل. 5- لا يجوز اعتماد فترة أمان لمحصول أقل من فترة الأمان للشبيه العالمي المعتمد. 6- في حال تم تغيير أو تعديل أو تطوير على ملصقة الشبيه العالمي المعتمد يتم عكس ذلك على المواد التي تم تسجيلها عند تجديد التسجيل. ج- يُسمح بتسجيل مبيد لا يتوفر له شبيه عالمي أو إضافة محصول على الملصقة المعتمدة شريطة إجراء تجارب محلية حسب الأسس العالمية وتحت إشراف الجهات المعتمدة من الوزارة على أن يتم تقديم مخططات تفصيلية للتجارب توافق عليها اللجنة قبل البدء بإجراء التجارب وتعتمد اللجنة نتائج هذه التجارب. د- يكون تسجيل المبيد منحصرا في شكله وتركيزه المعين في الوثائق المرفقة بطلب التسجيل ويتطلب تغيير شكل المبيد أو تركيزه من خلال التقدم بطلب لتسجيله بشكله أو تركيزه الجديد وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك