المادة 7 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تداول أي مبيد غير مسجل لدى الوزارة، وتستثنى من إلزامية التسجيل المبيدات التالية ، بحيث يُسمح باستيرادها للأغراض المنصوص عليها أدناه، وفي حال استيرادها، لا يجوز التخليص الجمركي عليها أو إخراجها من الساحة الجمركية إلا بإذن خاص من المديرية:- أ- المبيدات التي تستوردها الوزارة أو وزارة الصحة أو وزارة البيئة أو أي جهة حكومية أخرى بغرض استعمالها لغايات التجارب في مجال اختصاصها أو نشاطاتها شريطة أن لا تكون من المبيدات المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو من المبيدات المحظور استعمالها محليا. ب- عينات المبيدات التي تسمح الوزارة لمؤسسات الأبحاث المعترف بها باستيرادها لأغراض الأبحاث أو التجارب العلمية شريطة تزويد الوزارة بالنشرات الفنية للمبيد ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه على أن تحمل العبوات عبارة " عينات للتجارب ليست للبيع" وان تحدد الكمية لجنة تسجيل المبيدات بعد اقرار خطة التجربة ويتم منح الجهة المعنية اذن تسليم خطي مسبق من المدير قبل الاستيراد. ج- عينات المبيدات غير المسجلة في المملكة والتي تسمح الوزارة باستيرادها كعينات مسبقة للشركات المصرح لها باستيراد المبيدات وكذلك المكاتب الإقليمية للشركات الصانعة بغرض إجراء الدراسات والمشاهدات عليها على أن تقدم النشرة الفنية (Technical Data Bulletin) للمبيد المراد استيراده وأن تحمل العبوات عبارة "ليست للبيع" على أن لا تزيد الكمية على عشرين لتراً أو عشرين كغم أو عشرين عبوة للمبيد الحشري المنزلي بعد الحصول على إذن خطي مسبق من المدير قبل الاستيراد ويجوز للمدير تعديل الكمية بناء على نسبة الاستخدام واستخدامها تحت اشراف المديرية ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على تسجيله. د- يسمح للمصانع المحلية باستيراد كمية من المواد الخام للمبيدات لغايات اجراء التجارب بما يكفي لتجهيز (20) لتر/كغم او (20) عبوة للمبيد الحشري المنزلي بعد الحصول على إذن خطي مسبق من المدير قبل الاستيراد ويجوز للمدير تعديل الكمية بناء على نسبة الاستخدام ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على تسجيله ه - يسمح باستيراد المصائد المحتوية على مبيد وحسب الشروط التالية: 1- ان تكون المادة الفعالة من المواد المسموح استخدامها. 2- ان يتم تزويدنا بنشرة فنية لمكونات المصيدة واستخداماتها في بلد المنشأ 3- أن يتم تزويدنا بشهادة تحليل وتركيب معتمدة لتركيبة المبيد المستخدم بالمصيدة. 4- أن يتم الحصول على إذن تسليم مسبق من المديرية. 5- أن يتم تحليل عينة من المبيد الموجود بالمصيدة عند الاستيراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك