المادة 5 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
لا يجوز تسجيل أي مبيد من المبيدات الموصوفة تاليا ولا ينظر بطلب تسجيلها لأغراض التداول المحلي:
أ.المبيدات المحظور استعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب. المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنشأ لأسباب صحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026