المادة 5 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

لا يجوز تسجيل أي مبيد من المبيدات الموصوفة تاليا ولا ينظر بطلب تسجيلها لأغراض التداول المحلي: أ.المبيدات المحظور استعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية. ب. المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنشأ لأسباب صحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك