المادة 36 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المبيدات التصنيع لحساب مصنع محلي آخر مرخص شريطة ما يلي:
1. أن يكون هناك عقد تصنيع بينهما على ان يتحمل الطرفان مسؤولية التصنيع و/أو التجهيز للمنتج النهائي وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.
2. إرفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمين بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1).
3. أن يتم تحليل المبيد بعد التصنيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026