المادة 37 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

يحق للمصانع المرخصة ترخيص خط تعبئة مبيدات البخاخ (الايروسول ) فقط على ان يتم تجهيز لدى مصنع اخر مرخص ضمن الشروط التالية: 1. أن يكون المصنع المراد تجهيز وتصنيع المبيدات فيه مرخصا من قبل الوزارة وحسب التعليمات النافذة. 2. أن يتم ترخيص المصنع لغاية تعبئة المبيدات فقط من قبل الوزارة، على أن تتوفر محطة خاصة لتعبئة الغاز وأن يكون الغاز مطابق للمواصفات. 3. أن يتم تزويد الوزارة بالإتفاقية المبرمة ما بين الطرفين لهذه الغاية مصدقة حسب الأصول. 4. أن يتم تسجيل المبيدات المراد تصنيعها وتجهيزها من قبل مالك التسجيل لدى الوزارة. 5. أن يتم تزويد الوزارة بخطاب تفويض من الشركة المعبأة للشركة المجهزة لتصنيع وتجهيز مبيدات محددة بالاسم. 6. أن يتم تقديم تعهد عدلي من قبل صاحب المصنع المعبأ للمبيدات بتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن وجود أي خلل في المادة الجاهزة. 7. أن يذكر على الملصقة (بطاقة البيان) اسم المنتج والمجهز واسم الشركة المعبأة بشكل واضح. 8. تقوم الوزارة بأخذ عينات عشوائية وبشكل مفاجئ من المبيد بعد التعبئة سواءً من المصنع أو المستودعات أو الأسواق وفحصها مخبرياً للتاكد من مطابقتها للمواصفات. 9. في حال رغبة صاحب المصنع المرخص لغاية تعبئة المبيدات إضافة أية خطوط للمصنع بهدف التصنيع والتجهيز فإنه يتوجب عليه الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الوزارة وحسب تعليمات النافذة. 10. في حال وجود أية مخالفة من قبل المصنع المرخص لغاية تعبئة المبيدات تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. 11. إرفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمون بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك