المادة 35 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

يحق لمصنع المبيدات المحلي التعاقد مع الشركات المستوردة للمبيدات للتجزئة و/أو تعبئة المبيدات المسجلة في الأردن شريطة ارفاق الوثائق التالية: أ- ارفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمين بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1)وتستثنى من ذلك المصانع من دول ذوات أنظمة تسجيل متطورة. 1. موافقة الشركة المصنعة و/أو المجهزة للمبيد. 2. موافقة المصنع المحلي. 3. موافقة مسبقة من الوزارة. 4. تحليل المبيد بعد التعبئة. ب. على ان يتحمل الطرفان المتعاقدان مسؤولية اعادة التعبئة والتجزئة للمنتج النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك