المادة 8 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
الاشتراطات العامة لممارسة المهنة من المنزل
يشترط اثناء ممارسة المهن التي يتم ترخيصها وفق احكام هذه التعليمات الالتزام بالمعايير والشروط المحددة فيها بما في ذلك ما يلي :
أ. عدم استخدام او توظيف اكثر من شخص واحد للعمل لدى المرخص له في المنزل.
ب- عدم التسبب بزيادة حركة السيارات والمركبات او الازدحام في المواقف في المنطقة السكنية المحيطة .
ج- عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة .
د. عدم نشر أي اعلان بأي صورة عن المهنة يتضمن الاشارة الى موقع المنزل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026